responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 641

في المخصّص اللبّي‌


ثمّ إنّه قد ذكر الشيخ الأنصاري قدّس سرّه أنّ عدم التمسّك بالعموم في الشبهات المصداقيّة إنّما هو في المخصّصات اللفظيّة،و أمّا المخصّصات اللبّية فيتمسّك فيها بعموم العامّ،و السرّ في ذلك أنّ المخصّص اللبّي لمّا لم يكن فيه إلاّ حجّة واحدة من قبل المولى غاية الأمر يخرج عنها بالقطع بعدم إرادة المولى لهذا الفرد فإنّما يخرج عن تلك الحجّة بالقطع فإذا شكّ في فرد فلا قطع حتّى يخرج به عن الحجّة الصادرة من قبل الشارع،و هذا بخلاف المخصّصات اللفظيّة فإنّ فيها حجّتين من قبل الشارع المقدّس و يشكّ في دخول الفرد في أيّ الحجّتين، و الفرق واضح‌[1].
و قد تنظّر الميرزا النائيني قدّس سرّه فيما أفاده الشيخ الأنصاري و ذكر أنّ المخصّص اللبّي قد يكون من قبيل المخصّص المتّصل في عدم انعقاد ظهور للعامّ في العموم بسببه فهو من قبيل تقييد العموم و إنشاء العامّ ضيقا من أوّل الأمر كما إذا قال المولى:«أكرم العلماء»فإنّ خروج العالم بالرقص أو الغناء قطعي من أوّل الأمر،فحاله حال المخصّص اللفظي في كون المشكوك في كونه عالما بالرقص أو الفقه فهو من أوّل الأمر لم يعلم شمول العموم له لإمكان اعتماده على القرينة العقليّة التي هي كاللفظيّة[2]، و الظاهر أنّ الشيخ لم يرد ما كان من هذا القبيل،بل أراد ما كان من قبيل القرينة المنفصلة،و قد ذكر الميرزا قدّس سرّه في أنّ المخصّص اللبّي إذا كان من قبيل الإجماع مثلا يكون كاشفا عن عدم إرادة العموم و العبرة بالمنكشف لا الكاشف فهو مقيّد للعامّ بعدم المفهوم الذي قام الإجماع على خروجه عن حكم العامّ،ففي تردّد فرد بين كونه‌

[1]انظر مطارح الأنظار 2:143.

[2]أجود التقريرات 2:342.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 641
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست