responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 466
الرابع:ما إذا كان فعل الواجب ملازما لفعل حرام من باب الاتّفاق،لما تقدّم من أنّه لو كان التلازم دائميّا دخل في التعارض،مثال ذلك ما إذا كان استقبال القبلة واجبا،و استدبار الجدي حراما ففي مكّة مثلا لا ملازمة بينهما،و في اليمن كذلك و في كثير من أقطار الأرض يمكن أن يؤتى بالواجب و يترك المحرّم،و لكنّه في العراق لا يمكن ذلك فيقع التزاحم بين فعل الواجب و ترك الحرام.
الخامس:مورد اجتماع الأمر و النهي فإنّا إن قلنا بامتناع الاجتماع-إمّا لكون الفعل الخارجي حقيقة واحدة كما ذهب إليه صاحب الكفاية[1]،أو لكونه حقيقتين لكنّ الأمر يسري إلى متعلّق النهي و بالعكس-فهما من باب التعارض لا التزاحم،و إن قلنا بجواز اجتماع الأمر و النهي-لأنّهما حقيقتان و لا سراية- فهما متزاحمان.
أقول:إن فرض تحقّق المندوحة فلا تزاحم؛لإمكان الصلاة في غير الدار المغصوبة فيفعل الواجب و يترك الحرام،و إن فرض عدم المندوحة كان من باب التزاحم إلاّ أنّه ليس خارجا عن المتلازمين اتّفاقا.
السادس:ما إذا كان التزاحم من غير جهة القدرة،و قد ذكر الميرزا قدّس سرّه‌[2]أنّ هذا القسم نادر التحقّق و أنّه لم يجد له مثالا إلاّ واحدا،هو ما إذا ملك خمسا و عشرين من الإبل في أوّل محرّم الحرام ثمّ في رجب ملك ناقة اخرى ثمّ بقي حتّى عاد رجب ثانيا فبما أنّ حول الخمس و عشرين قد تمّ فعليه خمس شياه،و بما أنّ حول الستّة و العشرين قد تمّ أيضا فعليه بنت مخاض من الإبل،و بما أنّا نعلم أنّ المال الواحد لا يزكّى في العام الواحد مرّتين فيقع التزاحم من غير جهة القدرة؛لأنّ المفروض قدرة المكلّف على تسليم الشياه و بنت المخاض معا.

[1]انظر الكفاية:184 و 194-195.

[2]أجود التقريرات 2:53.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست