responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 369
فتقيّد الصلاة به تحت الأمر.و حينئذ فلا ملازمة بين تقييد الهيئة و تقييد المادّة، فقوله:تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادّة،قلنا:ليس كذلك،بل لا ملازمة كما مثّلنا في صلاة الزلزلة.و حينئذ فقد سقط أصل الاستدلال،و كذلك الجواب بتسليم الملازمة، فإنّه ساقط أيضا.
و أيضا هناك فرق آخر و هو:أنّ جعل القيد راجعا للهيئة معناه جعله موضوعا للوجوب،و جعله راجعا للمادّة معناه جعله-أي جعل التقيّد به-متعلّقا للوجوب، فهو في الاولى سابق على الوجوب و يكون الوجوب من العوارض عليه،و في الثانية يكون التقيّد به متأخّر الوجود عن الوجوب؛ضرورة توجّه الأمر نحوه.و من هنا ظهر أنّ ما ذكره الميرزا من تيقّن تقييد المادّة على كلّ تقدير غير تامّ؛لعدم التيقّن.
و حينئذ فكلّما دار أمر القيد بين كونه راجعا للهيئة أو للمادّة و لم يكن في المقام قرينة على أحدهما فالمرجع هي الاصول العملية،و نتيجتها نتيجة رجوع القيد إلى الهيئة؛ للشكّ في الوجوب الفعلي و الأصل عدمه.
هذا تمام الكلام في الواجب المعلّق و المشروط و دوران الأمر بينهما.
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست