responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 354
لذلك الوجوب المشروط؛لعدم إحراز كون الملاك مطلقا،فيحتمل كونه مشروطا بالقدرة في زمان الوجوب،و حينئذ فلم يستقرّ الوجوب عليه قبل الشرط؛لعدم الشرط،و بعد حصول الشرط للعجز حينئذ عنه.
(ثمّ إنّ ما ذكرناه من وجوب التعلّم محافظة على إحراز الواجب أو عليه نفسه أو على غرض المولى إنّما هو بالإضافة إلى البالغين.أمّا الصبيّ فلا يجب عليه التعلّم قبل بلوغه و إن علم عدم تمكّنه من إحراز التكليف أو من الامتثال له أو من تحصيل غرض المولى بعد البلوغ لو لم يتعلّم؛و ذلك لأنّ السبب في العقاب إنّما هو ترك التعلّم و ترك التعلّم في ظرفه مرفوع برفع قلم التكليف عن الصبيّ حتّى يبلغ، و بعد البلوغ يكون التكليف محالا لقبح التكليف بما لا يطاق،فلا مجال لما ذكره الميرزا قدّس سرّه‌[1]من لزوم تعلّم الصبيّ الأحكام قبل بلوغه حتّى يتمكّن من امتثال أوامر المولى بعده.
و توهّم أنّ رفع القلم شرعي فلا يرفع وجوب التعلّم الذي هو حكم عقلي، مدفوع بأنّه يرفع موضوع حكم العقل و هو احتمال الضرر،فيرتفع الحكم العقلي حينئذ قهرا)[2].

بقي هنا أمران:


أحدهما:أنّه إذا ترك التعلّم حيث يجب فترتّب عليه ترك الواجب،

أو أحرز إطلاق الملاك فترك المقدّمة التي يفوت بها الملاك،فهل يستحقّ العقاب من الآن أم عند ترك الواجب النفسي؟ظاهر كلام بعضهم الفرق بين التعلّم و غيره،فحكم في ترك التعلّم باستحقاق العقاب عند ترك الواجب النفسي و في غيره باستحقاق العقاب عند ترك المقدّمة.

[1]أجود التقريرات 1:227.

[2]ما بين القوسين من اضافات بعض الدورات اللاحقة.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست