responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 320

في إمكان الشرط المتأخّر و استحالته‌


و الشروط المتأخّرة على قسمين؛إذ تارة تكون شرائط الحكم التكليفي أو الوضعي.و اخرى تكون شرائط للمأمور به.
و ثمرة النزاع في الشرط المتأخّر:أنّه إن بنينا على إمكان الشرط المتأخّر تكون الأخبار الواردة الظاهرة في كون إجازة المالك في عقد الفضولي كاشفة عن صحّة العقد من حينه واردة على طبق القاعدة،و إن منعنا من الشرط المتأخّر فلابدّ من رفع اليد عن ظهورها في الكشف الحقيقي و الالتزام بالنقل كما ذهب إليه بعضهم‌[1] أو الالتزام بالكشف الحكمي كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري قدّس سرّه‌[2]فيقع الكلام في شرائط المأمور به أوّلا لاختصاره بالإضافة إلى شرائط الحكم التكليفي أو الوضعي.
فنقول:

في الشرط المتأخّر للمأمور به‌


ذكر بعضهم استحالة الشرط المتأخّر[3]بدعوى أنّ المعلول بما أنّه من الامور الممكنة و كلّ ممكن إنّما يترجّح أحد طرفي وجوده و عدمه بعلّته،فإن وجد قبل حصول الشرط المتأخّر فليس للشرط دخل في حصوله،و إن لم يوجد المشروط حتّى يوجد الشرط فليس الشرط متأخّرا عنه في الوجود،بل مقارن،و لو فرض وجوده قبل شرطه للزم الترجّح بلا مرجّح،بمعنى وجود المعلول بلا علّة، و هو محال.

[1]مثل فخر المحقّقين في الإيضاح 1:420،و المحقّق الأردبيلي في المجمع 8:159.

[2]المكاسب 3:408-409.

[3]كالمحقّق النائيني في أجود التقريرات 1:328-330.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست