responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 317
و تحقيق الحال:أنّ الشرط خارج عن المأمور به حقيقة،إلاّ أنّ تقيّد المأمور به جزء من أجزاء المأمور به،و هذا الشرط الذي قيّد به الواجب على قسمين؛إذ تارة يكون من الامور الغير المقدورة كالقبلة و الوقت،و اخرى يكون من الامور المقدورة كالطهارة،فإنّها مقدورة بالقدرة على ما به تحصل من غسلات و مسحات.
و ما ذكره الميرزا:من أنّه لابدّ من كون الشرط مقدورا حتّى يقيّد به المأمور به‌[1] سيأتي ما فيه،فإنّ المناط في التقيّد القدرة على التقيّد و ليس المناط فيه القدرة على القيد نفسه.
فما كان خارجا عن القدرة-كما في الوقت و القبلة-فلا ريب في خروجه عن محلّ النزاع،لعدم جواز التكليف بغير المقدور.و ما كان من المقدورات-كما في الطهارة من الحدث أو الخبث المقيّد بها الصلاة مثلا-فهل هي داخلة في محلّ النزاع في ثبوت الملازمة أم خارجة؟الظاهر الأوّل،فإنّ وجودها غير وجود المأمور به و ليسا وجودا واحدا كما في الأجزاء ليخرجا عن الكلام في الملازمة؛إذ ظاهرها الملازمة بين الوجودين؛إذ المقام من الوجودين أيضا،فإذا أمر بتقيّد المأمور به بالطهارة مثلا و كان التقيّد موقوفا على الوضوء مثلا،فلابدّ من كون المشتاق إلى التقيّد مشتاقا إلى مقدّماته الوجوديّة التي منها الوضوء كما ذكر في المقدّمة الخارجيّة حرفا بحرف.
و بالجملة،فالمقدّمة الخارجيّة داخلة في محلّ النزاع في ثبوت الملازمة و عدمه، و هي المقدّمة العقليّة التي يتوقّف عليها وجود الواجب مع قطع النظر عن أخذ الشارع لها،كما في نصب السلّم مثلا للصعود على السطح،و كما في اكتراء الدابّة في السفر إلى الحجّ.و هذه هي المقدّمة الخارجيّة المحضة،و تقابلها الداخليّة المحضة،و هي خارجة عن محلّ الكلام،و بينهما ما كان تقيّد الواجب بها داخليّا و ذات المقيّد به خارجيّا،و قد عرفت أنّ الظاهر دخوله في محلّ النزاع،لما ذكرنا.

[1]أجود التقريرات 1:196-197 و 322-323.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست