responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 314
ضرورة أنّ الجنس و الفصل لا ينفكّ أحدهما عن الآخر،فكلّ ما به الاشتراك -يعني المادّة-لا يتحقّق في الخارج إلاّ في صورة و هي ما به الامتياز،فلا يمكن أن يكونا وجودين انضماميّين كي يقع الكلام في أنّ أحد الوجودين مقدّمة للآخر أم لا؟
و أمّا القسم الثالث:و هو المركّبات الاعتباريّة،يعني المركّبات التي لا ربط بين أجزائها إلاّ باعتبار المعتبر لها شيئا واحدا،أو باعتبار اجتماعها تحت أمر واحد،أو باعتبار وفائها بغرض واحد كما في أجزاء الصلاة،فإنّ النيّة-مثلا-أجنبيّ عن تكبيرة الإحرام،و هما أجنبيّان عن القراءة-مثلا-و هكذا.
و قد وقع الكلام فيما بين الأعلام في ذلك،فذهب بعضهم إلى أنّها ليست مقدّمة، و آخرون إلى أنّها مقدّمة و لكن ليست بواجبة و لا داخلة في محلّ النزاع،و آخرون إلى كونها مقدّمة و داخلة في محلّ النزاع.
أمّا الكلام في كونها مقدّمة أم لا؟فالظاهر أنّ النزاع فيه لفظي؛لأنّه إن اريد بالمقدّمة«ما يتوقّف وجود ذي المقدّمة على وجوده»فمعلوم انتفاؤها في محلّ الكلام؛إذ ليس في المقام وجودان كي يتوقّف أحدهما على الآخر.و إن اريد بالمقدّمة ما يكون له تقدّم بالطبع،و هو ما يتوقّف عليه المركّب و لا يتوقّف هو على المركّب كالواحد و الاثنين،فإنّ الواحد لا يتوقّف وجوده على وجود الاثنين و لكنّ الاثنين يتوقّف وجودهما[1]على وجود الواحد فإن اريد بالمقدّمة هذا المعنى فلا ريب في كون الجزء مقدّمة.
أمّا الكلام في كونه داخلا في محلّ النزاع أم لا؟فظاهر قولهم:إنّ المشتاق إلى شي‌ء مشتاق إلى ما يتوقّف عليه في الوجود بحيث يتوقّف وجود الواجب على وجوده كون النزاع مختصّا بالمقدّمة بالمعنى الأوّل،فيختصّ بالمقدّمة الخارجيّة و تخرج المقدّمة الداخليّة عن محلّ النزاع.

[1]كذا،و المناسب:وجوده.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست