responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 256
إذ قد يتحقّق التعبّدي بالمعنى الأوّل دون الثاني كما في قضاء الوليّ عن الميّت عباداته،فإنّها تعبّديّة بالمعنى الأوّل لافتقارها إلى القربة دون الثاني،لسقوطها بتبرّع الغير أو الاستيجار.و قد يتحقّق التعبّديّة بالمعنى الثاني دون الأوّل كما في ردّ السلام،فإنّه لا يعتبر فيه القربة،و يعتبر فيه أن يكون من المسلّم عليه مختارا محلّلا.
و كيف كان،فلو علم أنّ الواجب تعبّدي بالمعنى الأوّل أو الثاني-كما في العناوين القصديّة كالتعظيم و التحقير و كما في الصلاة و الصوم-أو توصّلي بالأوّل أو الثاني فحكمه واضح.و لو شكّ في ذلك فهل مقتضى الأصل التوصّلية أو التعبّدية؟و هل هناك دليل لفظي يعيّن أحد الأمرين أم لا؟و على تقدير عدم الدليل اللفظي فهل الأصل العملي يقتضي التوصّلية أو التعبّدية أو لا يقتضي شيئا منهما؟و يقع الكلام في جهات:
الاولى:هل يقتضي التكليف صدور الفعل عن اختيار أم يكفي صدوره و إن لم يكن عن اختيار؟
ربّما يقال بأنّ مادّة الفعل مثل«ضرب فلان»منصرفة إلى ما لو كان الضرب اختياريا له،أو أنّ الضرب الذي هو المصدر منصرف إلى الضرب الاختياري، و هذه المادّة هي نفس المادّة المتحقّقة في ضمن فعل الأمر،فيكون قوله:«اضرب» مثلا منصرفا إلى الضرب الاختياري الصادر بإرادة و اختيار.و ربّما يدّعى الانصراف من الهيئة،بدعوى:أنّ هيئة فعل الأمر منصرفة إلى الفعل الاختياري الصادر بإرادة و اختيار.
و لا يخفى عليك ما في هذين الدعويين؛إذ بعد استعمال الموادّ و الهيئات في الفعل الاختياري تارة و في غيره اخرى كما في قولنا:«مات زيد»و«وقع من السطح» و كذا قولنا:«اضرب زيدا»في غير الفعل الاختياري فأيّ سبب للانصراف؟ و الانصراف إنّما يكون إمّا لضعف الفرد بحيث لا يعدّه العرف فردا له كما في مثل«دقّ الباب»حيث إنّه لضعف كونه تصرّفا انصرف التصرّف في مال الغير المنهيّ عنه إلى‌
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست