responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 141
أحدهما:أن يكون هناك استعمال مجازي بحيث يكون اللفظ مستعملا في معنى غير معناه الحقيقي،أمّا إذا ادّعي-كما عن السكاكي‌[1]-أنّه مستعمل في معناه الحقيقي المطبّق على فرده الادّعائي بحيث لا يكون المجاز في الكلمة بل في خصوص الاسناد؛ و لذا يفيد المبالغة كما هو غير بعيد فلا مجال حينئذ لهذا الكلام؛إذ ليس حينئذ استعمال في معنى غير ما وضع له حقيقة.
الثاني:أن لا يكون كلّ استعمال مسبوقا بالوضع و التعهّد كما ذكرنا،أمّا إذا بنينا على أن كلّ مستعمل واضع؛لأنّ الوضع هو التعهّد بأنّه متى أراد هذا المعنى استعمل هذا اللفظ ليكون اللفظ مبرزا لذلك التعهّد،فيكون متعهّدا أنّه إذا أورده مقرونا بالقرينة يريد المعنى الآخر فلا مجال لهذا الكلام أيضا.

استعمال اللفظ في نوعه و جنسه و فصله و نفسه‌


ذكر صاحب الكفاية قدّس سرّه‌[2]أنّ استعمال اللفظ في نوعه كما في:زيد لفظ،و في صنفه كما في:زيد في ضرب زيد فاعل إذا لم يقصد شخصه،و في مثله كما في المثال إذا قصد شخصه لا يحتاج إلى وضع،بل هو أمر طبعي،فهو حسن طبعا و مع حسنه طبعا لا يحتاج إلى رخصة من قبل الواضع؛و لأنّ العلقة بين اللفظ و نوعه و صنفه و مثله أكيدة جدا،فهي آكد من العلقة الوضعيّة في المعاني الحقيقيّة فضلا عن المجازات؛لأنّها بنفسها حاضرة في الكلام و بينها و بين النوع و الصنف مناسبة ذاتيّة،فهي أقوى من المناسبة العرضيّة الحاصلة بالوضع فلهذا كانت أقوى.
ثمّ إنّه قدّس سرّه تردّد في أنّ استعمال اللفظ في شخصه هل هو كذلك أم لا؟و اختار أنّه كذلك أيضا،بعد ردّ ما ذكره صاحب الفصول‌[3]من اتّحاد الدالّ و المدلول أو تركّب‌

[1]شرح المختصر:61.

[2]كفاية الاصول:29.

[3]الفصول الغرويّة:22.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست