نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 90
اما
الإجماع، فالمنقول منه ليس بحجة، ودعوى تحصيله على مورد معين واحتمال خاص
من الاحتمالات التي ذكرت مجازفة لا يمكن المساعدة عليها، خصوصا مع ما عرفت
من البون بين تلك الاحتمالات، واختلافات الآراء في محل النزاع ومورد الحكم
منها.
هذا بالإضافة الى ان احتمال استناد المجمعين إلى سائر الوجوه المذكورة للمنع يمنع من قبوله كإجماع تعبدي ودليل مستقل في المقام.
واما استلزام اللغوية والسفاهة، فموردها أجنبي عما نحن فيه.
وذلك لوضوح عدم انطباق اللغوية-كون الشيء بلا فائدة-والسفاهة-كون الشيء
بلا غرض عقلائي-على ما ذكرنا مثالا للبحث ومحل الكلام، فان اشتراط الخياطة
أوالكتابة مثلا ليس مما يخلوعن الفائدة والغرض العقلائي، كما هوواضح.
بل وكذا الحال بالنسبة الى ما ذكروه من الأمثلة أيضا، فإن موردها«ما إذا
أمكن وجود الشيء الموصوف بأنه بلا فائدة أوبلا غرض عقلائي، وحيث انه
لغوأوسفهي لا تعمه الإطلاقات فلا ينفذ، وأما ما يمتنع وجوده فلا شيء حتى
يوصف باللغوية والسفاهة.
نعم، الالتزام الإنشائي حيث لا يترتب عليه الأثر لغووسفاهة، إلا ان القدرة
لم تلاحظ بالنسبة إليه، بل بالنسبة الى ما هوتمليك والتزام بالحمل الشائع.
فما تعتبر فيه القدرة لا يوصف باللغوية والسفاهة، وما يوصف بهما لا تعتبر فيه القدرة»[1].
وبعبارة اخرى: ان ما هوشرط بالحمل الشائع-جعل البائع الزرع سنبلا، مثلا-غير
مقدور للمشروط عليه، ولا يمكن تحققه منه خارجا، كي يوصف باللغوية
أوالسفاهة.