نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 32
كلا منهما عن الاستقلالية، فلا الشرط هوالإلزام والالتزام الذي لا علاقة له بالعقد، ولا العقد هوالظرف الذي لا ربط له بالشرط.
فإنه إذا باع أحد غيره شيئا ووعده في ضمن العقد أومقارنا له أمرا، لم يكن
ذلك التقارن الاستقلالي الحاصل بين هذين الالتزامين بما هوهووفي حد ذاته
مستوجبا لصدق الشرط على ذلك الوعد، ومن ثمّ وجوب الوفاء به بتبع الوفاء
بذلك العقد.
فما عن بعضهم من ان«الظاهر منهما انه الالتزام الذي ظرفه البيع، لا ان البيع معلق عليه أومتقيد به»[1]مما لا يمكن المساعدة عليه على ما ستعرفه قريبا ان شاء اللََّه.
والحاصل: انه لما لم يكن المراد من الإلزام والالتزام في ضمن عقد آخر،
هومجرد وعائية عقد وظرفيته لالتزام آخر في ضمنه مع احتفاظ كل منهما
باستقلاليته وانعزاله عن الآخر، كان مرجعه الى نحومن الربط والشد واناطة كل
منهما بالآخر وتقييده به على نحويقتضيه موضوع ذلك العقد وضوابطه وحدوده
المعيّنة من قبل الشارع أوالقانون لا محالة.
إذا فالذي يلخص من البحث، ان الحق في المقام مع القائلين بوحدة معنى الشرط
عرفا، وان الأصل فيه هونحومن الربط والشد، حيث يقوم الشرط بدور ربط نفس
المنشأ وشده بالتزام المشروط عليه بشيء، أوربط التزامه بالمنشإ ووفائه به
بذلك الشيء على نحوالقضية مانعة الخلو.
ثم ان تفسير الشرط بالربط وان لم يرد في شيء من كلمات أهل اللغة -باستثناء
صاحب المنجد-إلا ان وضوحه عرفا، بعد اعتماد كثير من أهل اللغة على ذلك،
حيث اكتفوا في مقام تفسيره بكونه معروفا بالإضافة إلى اتفاقهم على إطلاق