responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 253
كذلك-لا معنى لإسقاط الحق فيه-في شرط الصفة، فإسقاط الحق منحصر في شرط الفعل»[1].

المورد الثاني: ما له مالية في نفسه من الافعال‌


ظاهر كلام الشيخ الأعظم(قده)عدم الفرق في شرط الفعل بين ما لا مالية له في نفسه كاشتراط الوقف والعتق، وبين ما له مالية كذلك كاشتراط الخياطة والكتابة، فإن الشرط في الجميع قابل للإسقاط إذا أراد الشارط التنازل عن حقه.
قال رحمه اللََّه:«للمشروط له إسقاط شرطه إذا كان مما يقبل الاسقاط، لا مثل اشتراط مال العبد أوحمل الدابة، لعموم ما تقدم في إسقاط الخيار وغيره من الحقوق، وقد يستثنى من ذلك ما كان حقا لغير المشروط له كالعتق..
وبالجملة: فاشتراط عتق العبد ليس إلا كاشتراط أن يبيع المبيع من زيد بأدون من ثمن المثل، أويتصدق به عليه»[2].
إلا ان المحقق الأصفهاني(قده)لم يرتض ذلك، والتزم بالتفصيل بين ما لا مالية له من الافعال كالبيع والوقف والعتق، فيقبل الاسقاط لكونه حقا للمشروط له، وبين ما له مالية في حد نفسه كالخياطة ونحوها، فلا يقبل الاسقاط، لكونه ملكا له، والملك لا يقبل الاسقاط.
قال رحمه اللََّه:«وشرط الفعل تارة يكون شرط عمل يقابل بالمال كالخياطة، واخرى شرط عمل لا مالية له كالعتق..
وان كان شرط عمل مالي فهوقابل للإبراء دون الإسقاط، لأن المال الكلي‌

[1]كتاب البيع ج 5 ص 236.

[2]المكاسب/الطبعة الحجرية ص 286.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست