responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 22
في وجوب الواجب على نحوالشرطية، كوجوب الحج بالقياس إلى الاستطاعة، وهذا هوالمسمى(بالواجب المشروط)لاشتراط وجوبه بحصول ذلك الشي‌ء الخارج‌[1].
وذكر في تعريف الجملة الشرطية:«ان المتبادر منها-الجملة الشرطية-لابدية الجزاء عند فرض حصول الشرط.. فان هذا هومعنى التعليق الذي هومفاد الجملة الشرطية التي لا مفاد لها غيره»[2].
وذكر المحقق الصدر في البحث عن مفهوم الجملة الشرطية:«ولا شك في دلالتها على ربط الجزاء بالشرط»[3].

الفقه:


لم يرد في مجاميع الفقه-رغم سعتها واحاطتها بالفروع-بحث مستقل عن الشرط وماهيته مع ما هوعليه من الأهمية الكبيرة من الناحية الفقهية وجريانه في معظم أبواب الفقه، وإنما تعرض الاعلام-خصوصا القدماء منهم-لشتات مسائله وأحكامه في مطاوي البحث عن فروع منتشرة في جبال متراكمة من مسائل حوتها الموسوعات الفقهية العملاقة، مقتصرين في تعرضهم غالبا على ما اقتضته ضرورة ذاك الباب وما يتم به الحديث عن المسألة المبحوث عنها.
بل لم أجد أحدا تعرض للشرط بعنوانه قبل الشيخ الأعظم الأنصاري(قده) حيث أفرد بحثا بعنوان الشروط، الحقه بكتابه المكاسب، وتبعه بعد ذلك من تأخر عنه من الاعلام ممن جعل كتابه محورا لتحقيقه وبحثه.
وهذا مما يجعل الباحث امام مهمه صعبة في بحثه عن آراء الأعلام وأقوالهم في جزئيات وخصوصيات محل البحث.

[1]أصول الفقه ج 1 ص 87.

[2]أصول الفقه ج 1 ص 113.

[3]دروس في علم الأصول/الحلقة الثانية ص 139.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست