نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 198
ان ذلك يساوق الفسق وان مرتكبه هومن لا يبالي بالفسق.
الثاني: أن يراد من المعصية المعصية بالشرط وبالالتزام بما خالف الكتاب والسنة.
إلا ان يناقش بأن الالتزام بنفسه ليس معصية.
الثالث: ان يراد من المعصية المعصية بإتيان الملتزم به، وذلك فيما إذا كان
الشرط غير سائغ، فتكون الرواية إشارة إلى اعتبار أن يكون الشرط سائغا»[1].
الثالث: التفصيل بين ما يكون العقد كافيا في تحققه كالوكالة، فهولازم ولا
يجوز الإخلال به، وبين ما لا يكون كذلك، فلا يكون لازما، بل يكون مفاده
انقلاب العقد اللازم جائزا.
نقله الشهيد الثاني(قده)عن الشهيد الأول(قده)في بعض تحقيقاته.
قال رحمه اللََّه في الروضة:«وللمصنف رحمه اللََّه في بعض تحقيقاته تفصيل
وهوان الشرط الواقع في العقد اللازم إن كان العقد كافيا في تحققه ولا يحتاج
بعده إلى صيغة، فهولازم لا يجوز الإخلال به، كشرط الوكالة في العقد.
وإن احتاج إلى أمر آخر وراء ذكره في العقد كشرط العتق، فليس بلازم، بل يقلب العقد اللازم جائزا.
وجعل السر فيه ان اشتراط ما العقد كاف في تحققه كجزء من الإيجاب والقبول،
فهوتابع لهما في اللزوم والجواز، واشتراط ما سيوجد، أمر منفصل عن العقد وقد
علّق عليه العقد، والمعلق على الممكن ممكن، وهومعنى قلب اللازم جائزا»[2].
الرابع: ثبوت مجرد الخيار مطلقا.
ذهب اليه بعض الأصحاب، واختاره صريحا الشهيد الأول(قده)في اللمعة