responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 180

شرط الوصف


قد يبدوفي الوهلة الاولى امتناع أخذ الصفة الفعلية في متعلق العقد إذا كان شخصيا، كبيع العين الشخصية أوإجارتها، باعتبار ان الصفة الفعلية ليست هي عملا أوفعلا يدخل تحت قدرة المشروط عليه واختياره الملتزم وسلطانه، كي يقال بان معنى اشتراطها هولزوم إتيانه بها وتحقيقها في الخارج، كما هوالحال في شرط الفعل.
وليست هي حكما وضعيا وامرا قائما بالاعتبار، كي يكون معنى اشتراطها ولزومها هوتحققها وتلبسها بالوجود بصرف الاعتبار الحاصل بالإنشاء والاشتراط، كما هوالحال في شرط النتيجة.
وإنما هي أمر حقيقي تكويني، يدور حالها بين الوجود والعدم بتبع وجود علتها وعدمه، ومن دون ان يكون لاشتراطها والتزام المتعاقدين بها وتعهدهما بوجودها ايّ دور في تحققها وتكونها، فلا اثر للاشتراط في كون العبد روميا أوزنجيا، كما لا اثر له في حمل الجارية وكتابة العبد. فإنها أوصاف حقيقية تتبع عللها في الوجود، ولا تخضع للاعتبار والفرض.
وعلى هذا الأساس قد يتوهم امتناع اشتراط الصفة الفعلية في المبيع الشخصي، لأنه لا يعود الى معنى محصل ومفهوم متصور، وما يكون كذلك شأنه لا ينبغي صدوره من العقلاء ولا البحث حوله من الاعلام.
غير ان تعارف اشتراطها في المعاملات العقلائية الدارجة خارجا بشكل لا يقبل الشك والإنكار، وتعرض الاعلام من العامة والخاصة لأحكامها وآثارها، يعطي الباحث انطباعا آخر يختلف عن النظرة البدوية تماما.
ذلك ان من غير المنطقي الالتزام بكون محور أبحاث العلماء قاطبة ومتعلق فعل العقلاء في معاملاتهم امرا غير معقول، بل ومعنى غير متصور.
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست