responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 164
أقول: اما بالنسبة الى ما أفاده العلامة(قده)فهوإنما يتم بناء على القول بتوقف تحقق الملك المنشأ بالعقد على تحقق الشرط وانقضاء زمان الخيار مطلقا- المتصل والمنفصل-فإنه عليه يتضح الدور في المقام بما لا يقبل التردد، حيث يتوقف تحقق الملك للمشتري على انقضاء الخيار المتوقف بدوره على تحقق الشرط المتوقف على حصول الملك، إذ لا معنى لبيعه قبل ملكه، وهودور لا غبار عليه.
وبعبارة اخرى: ان القول بتوقف الملك على تحقق الشرط يتوقف على ارادة الشرط المعقولي-جزء العلة وما به قوامها-من الشرط، حيث يتوقف الملك الأول- ملك المشتري-على تحقق الملك الثاني-ملك البائع-توقف المعلول على علته، والمسبب على سببه.
واما بناء على ما هوالحق من تحقق الملك قبل حصول شرطه، ويقتضيه المعنى الفقهي للشرط، فلا مبرر لتوهم الدور فيه إطلاقا، فإن الملك الثاني وان توقف على الملك الأول، باعتبار استحالة انتقاله إلى الأول ثانيا قبل خروجه منه، إلا ان الملك الأول غير متوقف على الثاني، فإنه يتحقق بمجرد العقد، ومع قطع النظر عن الوفاء بالشرط وعدمه.
نعم، قد يؤخذ عليه عدم قدرة المشروط عليه-المشتري-على الوفاء به حين العقد، باعتبار ان المبيع حين العقد ملك للبائع، فاعتبار تمليكه له ثانيا من تحصيل الحاصل المحال، وهوخارج عن قدرة المشروط عليه.
لكنه لا يعدوكونه توهما لا أساس له، إذ الشرط إنما هوالتمليك المجدد للبائع بعد خروجه عن ملكه وانتقاله إلى المشتري، والعبرة في قدرة المشروط عليه إنما هي بزمان الوفاء وظرف العمل دون وقت الإنشاء وحين الاشتراط.
وعلى تقدير تسليمه فهوأجنبي عن استلزامه الدور المحال.
بل يمكن ان يقال بعدم جريان محذور الدور مطلقا، وأن اشتراط بيعه من البائع ثانيا ليس من تحصيل الحاصل، حتى على القول بتوقف الملك على انقضاء الخيار، كما هومذهب شيخ الطائفة(قده).
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست