نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 142
الشرط الخامس: أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
مما تسالم عليه الفقهاء في لزوم الشرط ونفوذه، اعتبار أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد.
ذكره كل من تعرض لشروط صحة الشرط ونفوذه، وان اختلفوا في التمثيل له، وما يستدل به عليه.
أدلته
اختلفت كلمات الاعلام في الاستدلال على اعتبار عدم كون الشرط منافيا لمقتضى العقد، ويمكن تلخيص ما ورد في عباراتهم في خمسة وجوه.
الوجه الأول: الإجماع
يعتبر الإجماع أحد ابرز أدلة الأصحاب على اعتبار عدم كون الشرط منافيا
لمقتضى العقد، فقد تمسك به صريحا غير واحد من الاعلام، بل يظهر من الشيخ
الأعظم(قده)كونه أمرا مفروغا عنه، حيث ختم حديثه عن الاستدلال عليه بقوله:
«هذا كله مع تحققه الإجماع على بطلان هذا الشرط، فلا إشكال في أصل الحكم»[1].
ويشهد له إرسال أكثر الأصحاب لهذا الشرط إرسال المسلمات في كلماتهم.