responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 140

خاتمة: في مقتضى الأصل عند الشك في المخالفة.


لا إشكال في نفوذ الشرط وصحته على تقدير موافقته للكتاب والسنة، أوعدم مخالفته لهما-على أقل التقادير-لما دل على نفوذ الشرط غير المخالف لهما.
كما لا إشكال في عدم نفوذ الشرط المخالف لهما وبطلانه، لما دل عليه صريحا من النصوص.
وعليه، فان أحرز كون الشرط في مورد من قبيل الأول أوالثاني فهو، فيثبت له حكمه من النفوذ أوالبطلان.
وأما مع الشك فيه، وتردده بين المخالفة وعدمها، فان قلنا بجواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، كما يظهر من بعض الاعلام منهم السيد الطباطبائي(قده)في بعض الموارد، فلا بأس بالتمسك بعموم لزوم الوفاء بالشرط، لإثبات النفوذ وتعيّن الالتزام به.
وان قلنا بعدم جوازه-على ما يقتضيه التحقيق-باعتبار ان الاستثناء-لا سيما المتصل منه-يحصر دائرة العام في غير المستثنى لا محالة، ويجعل الحكم في المستثنى منه مقصورا على تلك الحصة دون غيرها، وحيث ان الدليل يعجز عن إثبات موضوعه، فلا مجال للتمسك بالعام في مورد يشك في انطباقه عليه وشموله له.
فهل يتعين الحكم بعدم نفوذه، باعتبار ان الشك في المخالفة وعدمها يستتبع الشك في نفوذ الشرط وعدمه، ومقتضى الأصل المسببي فيه-بعد فقدان الأصل السببي-هوعدم النفوذ، وعدم كون المشروط عليه ملزما به؟ أويتعين القول بالنفوذ ولزوم الوفاء به، باعتبار انه«لا مانع من التمسك بأصالة عدم المخالفة ولوبنحوالعدم الأزلي، إذ الخارج من عموم«المؤمنون عند شروطهم»عنوان وجودي وهوالشرط المخالف، كخروج عنوان القرشية من عموم تحيض المرأة إلى‌
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست