responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 110
وعليه يكون الميزان هوالمخالفة لحكم اللََّه تعالى، فخصوصية الكتاب غير دخيلة، بل الحكم ثابت لمخالف السنة أيضا»[1].
ومنها: ما ورد في موثقة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال:«قضى علي عليه السّلام في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هوتزوج عليها امرأة أوهجرها أواتخذ عليها سرية فهي طالق، فقضى في ذلك: ان شرط اللََّه قبل شرطكم، فان شاء وفي لها بالشرط، وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها»[2].
فان قوله عليه السّلام:«ان شرط اللََّه قبل شرطكم»بمنزلة تعليل الحكم بعدم النفوذ وبطلان الشرط بكونه مخالفا لحكم اللََّه وشرطه، ومن الواضح عدم اختصاصه بما ورد في الكتاب العزيز.
ومنها:«ان المراد بالكتاب في تلك الروايات كل ما كتب اللََّه على عباده، ولوعلى قلب نبيه وحيا أوإلهاما، فالمراد كتابه التشريعي في قبال كتابه التكويني»[3].
ومنها:«ان المخالف للسنة مخالف للكتاب العزيز لا محالة، لما ورد فيه من الأمر بإطاعة النبي صلّى اللََّه عليه وآله واولى الأمر عليهم السّلام واتباعهم في أوامرهم ونواهيهم.
فان مجموع هذه القرائن والوجوه يشهد لعدم اختصاص الشرط بمخالفة الكتاب العزيز فقط، وشموله لمخالفة السنة، فيكون المراد بكتاب اللََّه مطلق حكمه وما كتبه على عباده، وان بيّنه على لسان نبيه صلّى اللََّه عليه وآله.
كما يشهد له بكل وضوح اعتبار اشتراط ولاء المعتق للبائع، مخالفا لكتاب اللََّه، والحال انه لم يرد في شي‌ء من الكتاب العزيز ما يقتضي كون الولاء للمعتق-بالكسر -فإنه لا يتم إلا بإرادة مطلق ما كتبه اللََّه على عباده، الشامل لما بيّنه على لسان نبيّه‌

[1]كتاب البيع ج 5 ص 153.

[2]وسائل الشيعة ج 15 باب 13 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 2.

[3]كتاب البيع ج 5 ص 153.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست