responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 104
ليس في كتاب اللََّه فهوباطل وان كان مائة شرط، كتاب اللََّه أحق، وشرط اللََّه أوثق»[1].
ومنها: ما دل على اعتبار عدم مخالفته للكتاب.
كصحيحة عبد اللََّه بن سنان عن أبي عبد اللََّه عليه السّلام قال:«المسلمون عند شروطهم، الا كل شرط خالف كتاب اللََّه عز وجل فلا يجوز»[2].
وصحيحة الحلبي عنه عليه السّلام أيضا:«وان كان شرطا يخالف كتاب اللََّه عز وجل فهوردّ الى كتاب اللََّه عز وجل»[3].
وعن ابن سنان قال:«سألت أبا عبد اللََّه عليه السّلام عن الشرط في الإماء لا تباع ولا توهب، قال: يجوز ذلك غير الميراث، فإنها تورث، لأن كل شرط خالف الكتاب باطل»[4].
ومنها: ما دل على اعتبار عدم مخالفته للسنة.
كصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال:«قضى علي عليه السّلام في رجل تزوج امرأة وأصدقها، واشترطت ان بيدها الجماع والطلاق، قال: خالفت السنة وولت الحق من ليس أهله، قال: فقضى علي عليه السّلام ان على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق، وذلك السنة[5].
وفي مرسلة هارون«مروان»بن مسلم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللََّه عليه السّلام، قال:«قلت له: ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟قال: فقال لي:

[1]السنن الكبرى للبيهقي ج 5 ص 338.

[2]وسائل الشيعة ج 12 باب 6 من أبواب الخيار ح 2.

[3]المصدر نفسه ج 4.

[4]المصدر نفسه ج 2.

[5]الوافي ج 12 ص 80.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست