نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 104
ليس في كتاب اللََّه فهوباطل وان كان مائة شرط، كتاب اللََّه أحق، وشرط اللََّه أوثق»[1].
ومنها: ما دل على اعتبار عدم مخالفته للكتاب.
كصحيحة عبد اللََّه بن سنان عن أبي عبد اللََّه عليه السّلام قال:«المسلمون
عند شروطهم، الا كل شرط خالف كتاب اللََّه عز وجل فلا يجوز»[2].
وصحيحة الحلبي عنه عليه السّلام أيضا:«وان كان شرطا يخالف كتاب اللََّه عز وجل فهوردّ الى كتاب اللََّه عز وجل»[3].
وعن ابن سنان قال:«سألت أبا عبد اللََّه عليه السّلام عن الشرط في الإماء
لا تباع ولا توهب، قال: يجوز ذلك غير الميراث، فإنها تورث، لأن كل شرط خالف
الكتاب باطل»[4].
ومنها: ما دل على اعتبار عدم مخالفته للسنة.
كصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال:«قضى علي عليه السّلام في
رجل تزوج امرأة وأصدقها، واشترطت ان بيدها الجماع والطلاق، قال: خالفت
السنة وولت الحق من ليس أهله، قال: فقضى علي عليه السّلام ان على الرجل
النفقة وبيده الجماع والطلاق، وذلك السنة[5].
وفي مرسلة هارون«مروان»بن مسلم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللََّه عليه
السّلام، قال:«قلت له: ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟قال: فقال لي: