responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 81
و لكنه اذا تبدل رأى المجتهد لم يجب عليه اعلام مقلديه فيما اذا كانت فتواه السابقة مطابقة لموازين الاجتهاد(1).


و أفاد سيدنا الاستاد في هذا المقام بأنه تارة ينقل فتوى المجتهد بالاباحة والحال ان يكون هو الوجوب أو الحرمة وأخرى يكون عكس الفرض أما في الصورة الاولى فلا اشكال في وجوب الاعلام بتقريب ان الناقل قد سبب الى الوقوع في الحرام والمستفاد من أدلة المحرمات حرمة انتساب ارتكاب المحرم الى المكلف بلا فرق بين المباشرة والتسبيب ولذا يحرم تقديم الطعام النجس الى الجاهل بالنجاسة للأكل فان الحرمة المستفادة من الدليل وان كانت متعلقة بالاكل الا أن العرف يفهم حرمة تحقق الاكل النجس بلا فرق بين المباشرة والتسبيب واستدل ثانيا بجملة من الروايات: الاولى: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج‌[1]الثانية ما رواه أبو عبيدة[2]الثالثة ما رواه ابن عمار[3] بتقريب ان المستفاد من هذه النصوص ان التسبيب كالمباشرة مورد المنع.
اذا عرفت هذا نقول: أما دليله الاول فيرد عليه أولا: ان دعوى ان العرف يفهم من أدلة المحرمات مبغوضية تحقق الفعل بلا فرق بين المباشرة والتسبيب بلا بينة ونحن لا نجزم بها.
و ثانيا: المفروض ان الناقل حين النقل كان معذورا فيما ارتكبه ولم يصدر عنه بعده شي‌ء فلا وجه لوجوب الاعلام.
و ثالثا: على فرض القول به انما نقول فيما نعلم بارتكاب المنقول اليه وأما مع الشك في الارتكاب فلا يتم الدليل المذكور لإثبات الحرمة وأما الروايات المشار اليها فانما هي واردة في الافتاء ولا وجه لقياس نقل الناقل على الافتاء.[1]بتقريب ان الاجتهاد السابق اذا كان على طبق الموازين والمقلد باق‌

[1](1-2-3)لاحظ ص 20-21.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست