responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 78
في مقدماته(1).


[1]الحق في المقام أن يقال: ان لحكم الحاكم جهتين: الاولى: رفع الخصومة وفصلها الثانية: ترتيب آثار الواقع عليه أما الجهة الاولى فربما يتمسك لعدم جواز نقضه بالإجماع وأخرى بما رواه عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما الى السلطان والى القضاة أ يحل ذلك؟قال: من تحاكم اليهم في حق أو باطل فانما تحاكم الى الطاغوت وما يحكم له فانما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له لأنه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر اللّه أن يكفر به قال اللّه تعالى: { يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحََاكَمُوا إِلَى اَلطََّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ } قلت: فكيف يصنعان؟قال: ينظر ان من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم اللّه وعلينا رد والراد علينا الراد على اللّه‌[1]، ولكن حال الاجماع في الاشكال معلوم والمقبولة ضعيفة سندا ولكن لا اشكال في ان حكم الحاكم يقضي على الخصومة بفصلها فلا يجوز وصلها وقيل انما سمى القاضي قاضيا لما ذكر.
و على الجملة لا اشكال في ان النزاع لو لم يتم بالقضاء وكان جائزا رفع النزاع الى حاكم آخر لاختل النظام ولزم الهرج والمرج ولا يترتب الاثر المرغوب فيه على جعل القضاوة ولا فرق في نفوذ حكمه بين مورد الشك والقطع بالخلاف والذي يدل على ما ذكرنا: انه لا اشكال ولا خلاف في نفوذ حكمه في حق المتخاصمين في الشبهات الموضوعية مع ان الغالب ان كلا منهما يدعى العلم بكذب الاخر أو كذب بينته والا لم تقع بينهما خصومة ولو كان العلم بخطإ

[1]الوسائل الباب 11 من أبواب صفات القاضى الحديث: 1.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست