responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 60
..........

بزمان المعصوم كى يقال: من عدم ردعه يكشف الامضاء ولو كانت المسألة محل الابتلاء في زمانهم لكان المناسب ان وقع السؤال عن حكم العدول والتبدل والحال انه لم توجد رواية دالة على هذا المعنى.
السادس: ما أفاده سيد المستمسك وهو استصحاب حجية رأى الميت اذ الرجوع الى الحي إما بلحاظ قيام الاجماع أو من باب دوران الامر بين التعيين والتخيير وفي مثله يجب الاخذ بالمعين بحكم العقل ومع جريان الاستصحاب لا تصل النوبة الى الاصل العملي وأما الاجماع فالقدر المتيقن منه غير مورد الكلام.
و يرد عليه:
أولا: انه من صغريات استصحاب الحكم وقد قلنا في الاصول بأن الاصل الجاري في الحكم الكلي معارض دائما باستصحاب عدم الجعل الزائد فلا يجري الاستصحاب.
و ثانيا: انه أما يفرض الكلام فيما يعلم المكلف بالاختلاف بين الميت والاحياء أو يفرض في مورد عدم العلم بالاختلاف أما في الصورة الاولى فان كان الميت أعلم يجب البقاء على رأيه وان كان الحي أعلم يجب الرجوع اليه نعم مع التساوى أو الشك في التفاضل يمكن القول بجريان الاستصحاب وأما في الصورة الثانية فلا موضوع للبحث اذ المفروض التوافق في الفتوى فلا وجه للإعادة والقضاء.
فالنتيجة انه لا دليل على الاجزاء فمقتضى القاعدة الاولية وجوب ترتيب الآثار على طبق فتوى المجتهد المعدول اليه نعم في كل مورد قام دليل على عدم وجوب الاعادة أو القضاء يؤخذ به ولذا يمكن الحكم بالصحة ببركة قاعدة
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست