responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 564
و للكون على الطهارة(1)و لغير ذلك(2).

مسألة 135: اذا دخل وقت الفريضة يجوز الاتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة

(مسألة 135): اذا دخل وقت الفريضة يجوز الاتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة، كما يجوز الاتيان به بقصد الكون على الطهارة وكذا يجوز الاتيان به بقصد الغايات المستحبة الاخرى(3).

مسألة 136: سنن الوضوء على ما ذكره العلماء«رض»

(مسألة 136): سنن الوضوء على ما ذكره العلماء«رض»: وضع الاناء الذى يغترف منه على اليمين(4).


يتطهر[1]و نظير هذا ورد خبران آخران‌[2]فراجع.[1]بلا اشكال ولا كلام، وقد مر انه نقل عن الشيخ(قده)نقل عدم الخلاف فيه، وعن الطباطبائى(قده)، دعوى الاجماع عليه، وكيف كان لا اشكال ولا ريب في محبوبية الوضوء للكون على الطهارة فانه نور و { «إِنَّ اَللََّهَ يُحِبُّ اَلتَّوََّابِينَ وَ يُحِبُّ اَلْمُتَطَهِّرِينَ»[3]. } غ [2]من بقية الغايات.[3]و الوجه فيه: ان الوضوء عمل عبادى ولا بد فيه من نية القربة، وهى تحصل بكل واحد مما ذكر، فلاحظ.[4]الظاهر انه مذكور في كلام الاصحاب، ونقل عن الحدائق انه لا مستند له بل يمكن ان يقال بانه يستفاد خلافه من بعض الروايات البيانية، لاحظ ما رواه زرارة قال: قال ابو جعفر(ع): الا احكى لكم وضوء رسول اللّه(ص)؟فقلنا:

[1]الوسائل الباب 13 من أبواب قراءة القرآن الحديث: 2.

[2]الوسائل الباب 13 من أبواب قراءة القرآن الحديث: 1 و3.

[3]سورة البقرة الاية: 223.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست