و كذا أجزائها المنسية(1)بل سجود السهو على الاحوط استحبابا(2)و مثل الصلاة الطواف الواجب وهو ما كان جزءا من حجة او عمرة(3).
صلاة، وعد منهم تارك الوضوء[1]و جملة من الأحاديث الاخر في ابواب الوضوء[2]فراجع.
يضاف الى ذلك: انه ادعى عليه الضرورة، وليس بجزاف.[1]كالسجدة الواحدة فانه
لا بد من قضائها، والوجه في الاشتراط اشتراط الصلاة وأجزائها بها فان الجزء
المنسى المقضى عين ما يكون جزءا في الصلاة فلا بد من رعاية الشروط فيه.
و بعبارة اخرى: الصلاة عبارة عن الاجزاء ولا اشكال في اعتبار الطهارة في
الصلاة، والجزء المنسى قد تغير ظرفه فلا بد من رعاية الشرائط فيه.[2]اذ
الاحتياط طريق النجاة، ولكن الاظهر عدم الاشتراط اذ لا دليل عليه فانهما
مرغمتان وقد بينا في بحث الصلاة خروجهما عنها وعدم اشتراط الصلاة بهما،
ولذا لو تركتا عمدا لا تبطل الصلاة.[3]اجماعا محكيا كما في بعض الكلمات
وتدل عليه جملة من النصوص.
منها ما ورد عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف
طواف الفريضة وهو على غير طهور قال: يتوضأ ويعيد طوافه، وان كان تطوعا توضأ
وصلى ركعتين[3].