responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 543
الثالثة: ان تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، ولا يكون عليه-في تجديد الوضوء في الاثناء مرة أو مرات-حرج، وحكمه الوضوء والصلاة في الفترة(1).
و لا يجب عليه اعادة الوضوء اذا فاجأه الحدث اثناء الصلاة او بعدها(2).


(ع)الا من الحدث الذى يتوضأ منه ظاهر في بقية الاحداث، واللّه العالم.[1]استدل عليه بالإجماع وبالنصوص اما الاجماع فالانصاف ان تحصيله بنحو يكون كاشفا عن رأى المعصوم في غاية الاشكال، واما النصوص فالظاهر انه ليس نص معتبر دال على المدعى.
نعم يمكن استفادة المدعى من حديث محمد بن مسلم الذى يأتى ذكره‌[1] ولكنه ضعيف سندا.
و ربما يقال بان مقتضى ما دل على اشتراط افعال الصلاة بالطهارة التجديد فيكفى له الادلة الاولية الدالة على اشتراط الطهارة.
ان قلت: ان الاكوان المتخللة في الصلاة مشروطة بالطهارة.
قلت: الاجماع قائم على عدم بطلان الصلاة بالحدث في الفرض المذكور، لكن لا تصل النوبة الى هذا البيان بعد النصوص الخاصة الواردة في المقام، وقلنا ان المستفاد منها انه لا يجب الوضوء.[2]لعدم الدليل عليه وضعف رواية محمد بن مسلم كما ذكرناه.

[1]يأتى ذكره في ص 444.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست