responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 519
و اما الصلاة فيبنى على صحتها لقاعدة الفراغ(1)و اذا كان في محل الفرض قد صلى بعد كل وضوء صلاة اعاد الوضوء لما تقدم، واعاد الصلاة الثانية، واما الصلاة الاولى فيحكم بصحتها الاستصحاب الطهارة بلا معارض(2).


[1]و الامر كما ذكره اذ لا مانع من جريان قاعدة الفراغ بالنسبة الى الصلاة كما تقدم.[2]الذى يختلج بالبال انه يشكل جريان استصحاب الطهارة اذ المفروض انه يعلم بحدوث حدث وأيضا يعلم بانه صلى وشك في المتقدم والمتأخر ومقتضى استصحاب الطهارة الى تحقق الفراغ من الصلاة الصحة ومقتضى عدم الاتيان بالصلاة الى زمان حدوث الحدث البطلان فلا وجه للترجيح.
ان قلت: استصحاب بقاء الطهارة الحاصلة من الوضوء الثانى يعارضها استصحاب بقاء الحدث، وبعد التعارض والتساقط تصل النوبة الى استصحاب بقاء الوضوء الاول.
قلت: التعارض واقع بين استصحاب عدم الاتيان بالصلاة وعدم حدوث الحدث الى زمان الفراغ من الصلاة.
ان قلت: بعد التعارض تصل النوبة الى استصحاب بقاء الطهارة ومقتضاه صحة الصلاة.
قلت: هذا الاصل معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد على المقدار المعلوم.
و بعبارة اخرى: بعد عدم جريان الاستصحاب في عدم حدوث الحدث للمعارضة يشك في ان المجعول الطهارة بمقدار ساعة او ازيد، ومقتضى الاصل‌
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست