و لو اجتمعت أسباب للغسل أجزأ غسل واحد بقصد الجميع(1).
و كذا لو قصد الجنابة فقط(2)بل الاقوى ذلك أيضا اذا قصد منها واحدا غير الجنابة(3).
الحديث عنوان النقض وهو ليس قابلا للتكرار.[1]لعله مما لا خلاف فيه بل لا
يبعد أن يكون مورد الاجماع وتدل عليه جملة من النصوص: منها ما رواه زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك
للجنابة والحجامة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة فاذا اجتمعت عليك
حقوق اللّه أجزأها عنك غسل واحد قال: ثم قال: وكذلك المرأة يجزيها غسل
واحد لجنابتها واحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها[1].[2]لا اشكال فيه من حيث النص لاحظ حديث زرارة[2]فان
الظاهر منه أنه لو اغتسل المكلف وقصد بغسله الجنابة تسقط عنه بقية الاغسال
فان قوله عليه السلام: «اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر»ظاهر في خصوص غسل
الجنابة.
اضف الى ذلك عدم الخلاف المدعى في المقام بل نقل عن السرائر وجامع المقاصد الاجماع عليه.
و يستفاد من هذا الخبر انه لا فرق بين كون غير الجنابة واجبا أو مستحبا.[3]فانه مقتضى رواية زرارة[3]اذ المستفاد من مجموع الصدر والذيل