responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 493
و لو اجتمعت أسباب للغسل أجزأ غسل واحد بقصد الجميع(1).
و كذا لو قصد الجنابة فقط(2)بل الاقوى ذلك أيضا اذا قصد منها واحدا غير الجنابة(3).


الحديث عنوان النقض وهو ليس قابلا للتكرار.[1]لعله مما لا خلاف فيه بل لا يبعد أن يكون مورد الاجماع وتدل عليه جملة من النصوص: منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة فاذا اجتمعت عليك حقوق اللّه أجزأها عنك غسل واحد قال: ثم قال: وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها واحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها[1].[2]لا اشكال فيه من حيث النص لاحظ حديث زرارة[2]فان الظاهر منه أنه لو اغتسل المكلف وقصد بغسله الجنابة تسقط عنه بقية الاغسال فان قوله عليه السلام: «اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر»ظاهر في خصوص غسل الجنابة.
اضف الى ذلك عدم الخلاف المدعى في المقام بل نقل عن السرائر وجامع المقاصد الاجماع عليه.
و يستفاد من هذا الخبر انه لا فرق بين كون غير الجنابة واجبا أو مستحبا.[3]فانه مقتضى رواية زرارة[3]اذ المستفاد من مجموع الصدر والذيل‌

[1]الوسائل الباب 43 من أبواب الجنابة الحديث: 1.

[2]مر آنفا.

[3]مر آنفا.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست