responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 471
بل مع الانحصار أيضا(1)و ان كانت الوظيفة مع الانحصار التيمم(2)لكن لو خالف وتوضأ بماء مباح من اناء مغصوب اثم(3).
و صح وضوؤه(4).


المحرمة.
و الحاصل: أنه لا وجه للبطلان ولا يصغى الى أن الوضوء من الاناء بهذا النحو استعمال للغصب اذ لا اشكال في أن الغسل الوضوئي بعد الاغتراف ليس تصرفا في الاناء.[1]اذ لو عصى واغترف من الاناء المغصوب لم يكن مانع من صحة وضوئه.
ان قلت: مع الانحصار لا يمكن توجيه التكليف الى المكلف ومع عدم التكليف كيف يمكن الحكم بالصحة ومن أين يحرز الملاك.
قلت: أولا: لا ريب في كون الوضوء في هذا الحال واجد للملاك وعدم التكليف لأجل المانع ولذا لا يجوز لأحد اراقة الماء والاتيان بالتيمم.
و ثانيا: لا نرى مانعا من توجه التكليف الترتبى فان العاصى الذي يغترف الماء من الاناء تدريجا لا مانع من توجه التكليف بالوضوء اليه ولو بنحو الشرط المتأخر وبعبارة اخرى العاصى الذي يأخذ الماء غرفة غرفة بالعصيان يطلب منه الطهارة المائية اذ اللازم القدرة على الاتيان ويكفى في القدرة التدريجية منها والمفروض حصولها.[2]و الوجه فيه: أن الوضوء غير مقدور للمكلف فان عدم القدرة شرعا كعدمها عقلا فتصل النوبة الى التيمم.[3]اذ المفروض انه تصرف غصبي فيكون حراما ومرتكبه آثما.[4]كما مر آنفا.
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست