responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 462

مسألة 93: الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث وكذلك الغسل‌

(مسألة 93): الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث وكذلك الغسل(1).


يكون شيئا أجنبيا ولا دليل على كفاية المسح عليه فلاحظ.[1]فانه مقتضى ظاهر أدلتها اذ الظاهر من الادلة أن الوضوء بهذا النحو قائم مقام الوضوء الاصلي ولا وجه للقول بأنه رافع موقت-كما في كلام سيد المستمسك -و لا منافاة بين كونه رافعا على الاطلاق وبين عدم جواز ادخال المكلف نفسه في الموضوع.
و بعبارة اخرى: يمكن أن يقال بأن العمل الاضطرارى ليس كالاختيارى بالوفاء بتمام المقصود ولذا لا يجوز للمكلف ادخال نفسه في الاضطرار وليس الاضطرار والاختيار كالسفر والحضر بحيث يكون كل منهما موضوعا على حدة ويكون جائزا للمكلف اختيار أي منهما ولكن مع ذلك كله لا منافاة بينه وبين كون الوضوء ناقصا ورافعا للحدث اذ من الممكن عدم امكان تحصيل الملاك ما دام الفعل الاضطرارى باقيا.
الا أن يقال: بأن مقتضى القاعدة وجوب نقضه وتحصيل الطهارة التامة بالاتيان بالفعل الاختيارى.
نعم يمكن أن يقال: بأنه لا دليل على أن كل فعل اضطرارى قائم مقام الاختيارى لا يكون وافيا بتمام الغرض فانه من الممكن عدم الفرق بينهما من حيث الاثر غاية الامر الفعل الاضطرارى لا يكون مؤثرا الا في ظرفه وهو الاضطرار فلا مانع من الالتزام بكونه رافعا على الاطلاق ويترتب عليه أنه لا يجب التجديد للصلوات الآتية وغيرها مما هو مشروط بالطهارة.
و صفوة القول: ان المستفاد من أدلة الجبيرة كونها في عرض الوضوء من‌
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست