responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 459

مسألة 82: اذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء

(مسألة 82): اذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء، لكن كان بحيث يضره استعمال الماء في مواضعه فالمتعين التيمم(1).

مسألة 83: لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان، أم لا

(مسألة 83): لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان، أم لا(2).

مسألة 84: إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنها

(مسألة 84): اذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنها(3).

مسألة 85: محل الفصد داخل في الجروح‌

(مسألة 85): محل الفصد داخل في الجروح، فلو كان غسله مضرا يكفى المسح على الوصلة التى عليه ان لم تكن ازيد من المتعارف والا حلها وغسل المقدار الزائد ثم شدها(4)و أما اذا لم يمكن غسل المحل لا من جهة الضرر بل لأمر آخر كعدم انقطاع الدم مثلا فلا بد من التيمم ولا يجرى عليه حكم الجبيرة(5).


[1]الامر كما أفاده فان المقتضى قاصر اذ عدم شمول دليل الجبيرة للمفروض في الكلام من الواضحات.[2]لإطلاق دليل الجبيرة فانه لآتنا في بين حرمة ايجاد الموضوع وشمول دليل الاضطرار ولذا لا اشكال في أنه لو أراق المكلف الماء واضطر الى التيمم يشمله دليله مع عصيانه في الاراقة.[3]اذ لا مقتضى للفساد والمنع واطلاق الدليل يقتضى الصحة.[4]اذ هو من أفراد الجرح فيشمله اطلاق الدليل.[5]لعدم الدليل ولا يستفاد من الادلة ازيد من هذا المقدار.
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست