مسألة 78: اذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها
(مسألة 78): اذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها(1).
مسألة 79: اذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة
(مسألة 79): اذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فان كان بالمقدار المتعارف مسح عليها(2).
و ان كان أزيد من المقدار المتعارف فان أمكن رفعها، رفعها وغسل المقدار
الصحيح، ثم وضعها ومسح عليها(3)و ان لم يمكن ذلك وجب عليه التيمم ان لم تكن
الجبيرة في مواضعه(4).
و تحققه ومن الظاهر أنه مع عدم الاستيعاب لا يكون الموضوع متحققا.
فالحق ما أفاده من أن الاعادة واجبة واللّه العالم.[1]فانه على طبق القاعدة
الاولية اذ المستفاد من دليل الجبيرة غسل ما ليس عليه الجبيرة ومسحها لاحظ
خبر ابن الحجاج[1].[2]لإطلاق
الادلة.[3]فان القاعدة الاولية تقتضيه كما هو ظاهر.[4]تارة يتضرر الجرح أو
الكسر برفع الجبيرة، واخرى لا يتضرر بالرفع بل يتضرر بغسل أطرافه، فعلى
الاول الامر كما أفاده فانه لا وجه للمسح على الجبيرة.
و لكن للإشكال مجال واسع فان المستفاد من حديث ابن الحجاج[2]
جواز المسح على الجبيرة ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين المتعارف وغيره ولا
وجه لانصراف المطلق الى صورة التعارف وعلى الثاني يتعين التيمم كما في
المتن.