responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 457

مسألة 78: اذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها

(مسألة 78): اذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها(1).

مسألة 79: اذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة

(مسألة 79): اذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فان كان بالمقدار المتعارف مسح عليها(2).
و ان كان أزيد من المقدار المتعارف فان أمكن رفعها، رفعها وغسل المقدار الصحيح، ثم وضعها ومسح عليها(3)و ان لم يمكن ذلك وجب عليه التيمم ان لم تكن الجبيرة في مواضعه(4).


و تحققه ومن الظاهر أنه مع عدم الاستيعاب لا يكون الموضوع متحققا.
فالحق ما أفاده من أن الاعادة واجبة واللّه العالم.[1]فانه على طبق القاعدة الاولية اذ المستفاد من دليل الجبيرة غسل ما ليس عليه الجبيرة ومسحها لاحظ خبر ابن الحجاج‌[1].[2]لإطلاق الادلة.[3]فان القاعدة الاولية تقتضيه كما هو ظاهر.[4]تارة يتضرر الجرح أو الكسر برفع الجبيرة، واخرى لا يتضرر بالرفع بل يتضرر بغسل أطرافه، فعلى الاول الامر كما أفاده فانه لا وجه للمسح على الجبيرة.
و لكن للإشكال مجال واسع فان المستفاد من حديث ابن الحجاج‌[2] جواز المسح على الجبيرة ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين المتعارف وغيره ولا وجه لانصراف المطلق الى صورة التعارف وعلى الثاني يتعين التيمم كما في المتن.

[1]لاحظ ص: 445.

[2]لاحظ ص: 445.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست