responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 45
مع العلم بالمخالفة بينهما وكذا لو قلد الاعلم ثم صار غيره اعلم(1).

مسألة 11: اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص‌

(مسألة 11): اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص فان تبين له انه جامع للشرائط بقى على تقليده وان تبين انه فاقد لها أو لم يتبين له شي‌ء عدل الى غيره(2).


[1]الوجه ظاهر بالنسبة الى جميع ما أفيد في هذا الفرع فان من ليس أهلا لا يجوز تقليده من أول الامر فلا بد من العدول ومع العلم بالمخالفة لا بد من تقليد الاعلم كما مر آنفا.[2]تارة يحرز الشرائط حدوثا ويشك في بقائه بعد ذلك، وأخرى يحرز اجتماع الشرائط حدوثا لكن يقطع بارتفاعه بقاء، وثالثة يحرز اجتماعها حدوثا ثم يشك فيه بنحو الشك الساري أما الصورة الاولى فمقتضى القاعدة البناء على بقاء الشرائط للاستصحاب وأما الصورة الثانية فيمكن ان يقال: بجواز البقاء كما لو قلد مجتهدا ثم مات فانه يجوز البقاء على تقليده والمقام كذلك فان أدلة التقليد اذ اشتملت شخصا كان مقتضى اطلاقها بقاء الحجية لقوله ولو مع زوال بعض الشرائط فلا يسقط رأيه بالجنون أو الفسق أو غيرهما كما لا يسقط بالموت.
و قد أفاد سيدنا الاستاد: بأنا علمنا من مذاق الشارع ان المتصدي للزعامة العامة لا يمكن ان يكون مجنونا أو فاسقا.
و لقائل ان يقول: انه فرق بين المقامين فان من يتصدى للزعامة ويتصرف في الامور العامة لا يمكن ان يكون مجنونا وهذا ظاهر فان تصرف المجنون في ملكه الشخصي باطل فكيف بتصديه للأمور العامة وكذلك الفاسق فانه لا قابلية للفاسق ان يتصدى الامور الجزئية فكيف بالزعامة العامة؟لكن لا ملازمة بين‌
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست