و مع التساوى وجب الاخذ بأحوط الاقوال(1)و لا عبرة بكون أحدهم اعدل(2).
مسألة 9: إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر
(مسألة 9): اذا علم ان أحد الشخصين اعلم من الاخر فان لم يعلم الاختلاف في الفتوى بينهما تخير بينهما(3).
محتمل وأما تعين تقليد المفضول فلا.[1]فان اعتبار الجميع غير معقول
والترجيح بلا مرجح فلا مناص عن الاحتياط.[2]لعدم دخل الاعدلية في تعين
الاعدل ان قلت: عند دوران الامر بين التعيين والتخيير يجب الاخذ بما يحتمل
تعينه فلا بد من تقليد الاعدل. قلت: هذا فرع عدم وجوب الاحتياط ولا دليل
على عدمه. وبعبارة أخرى دليل الحجية من النصوص لا يشمل المورد للتعارض ولا
سيرة من العقلاء فلا بد من الاخذ بأحوط القولين وأما حديث ابن حنظلة[1]فضعيف
أولا ومورده القضاء ثانيا.[3]و الوجه فيه: ان دليل الحجية يشمل كلا
القولين فيجوز تقليد المفضول مع العلم بأعلمية الاخر فضلا عما اذا احتمل
ذلك.
ان قلت: مع احتمال المخالفة يكون من الاخذ بالعام في الشبهة المصداقية فان
دليل الاعتبار لا يشمل المتعارضين والمفروض ان التعارض محتمل.
قلت: يدفع احتمال الخلاف بالاصل الازلي بل النعتى اذ لا اشكال في عدم
الخلاف بينهما في زمان بعد وجودهما. ان قلت: يجب على المقلد الفحص عن
المعارض كما يجب على المجتهد في الروايات.