responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 391
..........

العرفي ومع ذلك لا مانع من الحكم بعدم الصدق بالاستصحاب على ما قلنا بجريان الاستصحاب في موارد الشبهات المفهومية.
الثاني: الاستصحاب اى استصحاب وجوب المسح بدعوى: أن المسح بالبلل كان واجبا عليه قبل حدوث الموجب للتعذر وبالاستصحاب يحكم ببقاء وجوب المسح باليد اليابسة أو بالماء الجديد.
و يرد عليه: أولا: أنه من الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي الذي لا نقول به-تبعا لسيدنا الاستاد-.
و ثانيا: أنه داخل في الاستصحاب القسم الثالث من الكلي وقد ثبت في محله عدم اعتباره اذ الامر مردد بين مقطوع الزوال ومشكوك الحدوث فان الفرد المعلوم وجوده زال قطعا وقيام فرد مقام الزائل أول الكلام.
و ثالثا: يختص جريان الاصل-على فرض القول به-بما تعلق التكليف بعد الوقت وعرض التعذر بعده بأن كان أول الوقت قادرا على الاتيان بالوضوء الكامل ثم عرض العجز بلحاظ بعض العوارض وأما لو كان عدم التمكن من أول الوقت فلا مجال لهذا الاستصحاب اذ المفروض أن المكلف لم يحكم عليه بوجوب الوضوء كى يستصحب الوجوب بهذا التعذر.
و رابعا: أن الوضوء شرط للصلاة والواجب على المكلف، الصلاة لا الوضوء، الا أن يقال: بأنه يكفي لجريان الاصل تعلق الوجوب بالصلاة المقيدة بالوضوء الخاص.
الثالث: ما دل من المطلقات على وجوب المسح فان مقتضى اطلاقها جواز المسح في مفروض الكلام باليد اليابسة أو بالماء الجديد وأن ما دل على وجوب المسح ببلة الوضوء مخصوص بحال القدرة ولا يشمل حال العجز وعند العجز
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست