responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 385
و الاحوط وجوبا المسح بظاهر الكف(1).


ثانيهما: أنه الظاهر من الوضوءات البيانية والا فمقتضى الاية الشريفة والنصوص عدم التقييد ومن الظاهر ان التعارف مع القدرة والمفروض أن المسح بالباطن لا يمكن كما أن فعل الامام عليه السلام لا يقتضي التقييد بالنسبة الى المورد لفرض عدم القدرة.
و ان شئت قلت: ان الاطلاق محكم لان دليل المقيد ليس فيه اطلاق.
و صفوة القول: أن دليل المقيد لو لم يكن فيه اطلاق يكون المرجع عند الشك اطلاق دليل المطلق فلاحظ.
فانه لا اشكال عندهم في عدم سقوط الحكم بالوضوء.
و ان شئت قلت: ان المستفاد من الاية بمقتضى التقسيم أن المكلف اذا كان واجدا للماء يجب عليه الوضوء واذا كان فاقدا لم يجب والفقدان يتحقق اما بفقدان الماء واما بكون استعماله غير ممكن في حقه لمرض أو نحوه والمفروض أن المكلف ليس فاقدا للماء فيجب عليه الوضوء وحيث انه يمكنه المسح بغير الباطن يجب عليه ويأتى في شرح كلام الماتن ما ينفع في المقام فانتظر.[1]ما يمكن أن يقال في وجهه امور: الاول: قاعدة الميسور. وفيه أنه قد حقق في محله عدم اعتبارها.
الثانى: أصالة الاحتياط. وفيه أن مقتضى القاعدة، البراءة كما مر.
الثالث: الاتفاق عليه ولذا نقل عن المدارك«بانه لو تعذر المسح بالباطن يكفي المسح بالظاهر قطعا»لكن الكلام في تعين الظاهر.
الرابع: ان التقييد بالباطن من باب التعارف الخارجي ومن استفادة المدعى من روايات الوضوءات البيانية ومع عدم امكان المسح بالباطن كما هو المفروض‌
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست