responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 37
..........

وفيه: أولا: انه ننقض بمن ينقل الرواية فهل يمكن لأحد الاشكال في شمولها للراوي الميت؟كلا. وأي فرق بين المقامين؟
و أفاد سيدنا الاستاد: بأن العرف يفهم من دليل حجية قول الراوي ان المرجع الرواية لا الراوي فلا يسقط اعتبار الرواية بموت الراوي وأما المرجع في الفتوى هو المجتهد لا رأيه.
و فيه: انه دعوى بلا دليل مضافا الى انه بنفسه يصرح بأن حجية الاخبار باطلاقها تقتضي حجية قول الراوي واعتبار حجية رأى المجتهد ومعه كيف يمكن التفكيك بين الموردين لاحظ ما رواه أحمد بن اسحاق‌[1]، فانه يصرح بأن اطلاق هذا الخبر يقتضي حجية الرواية والفتوى.
و ثانيا: ان غاية ما في الباب عدم شمول الروايات للميت وليس لها نفى الحجية عن قوله الا ان يقال: ما كان منها بلسان التحديد ينفى بالمفهوم كقوله: من كان من الفقهاء[2]لكن قد مر ضعف الرواية سندا.
و ثالثا: ان العرف يستفيد بمناسبة الحكم والموضوع ان قول من يتصف بالصفة المذكورة حجة للغير بلا فرق بين كونه حيا أو ميتا.
و أما العقل فربما يقال-كما عن الشيخ قدس سره-: انه لا يجوز عقلا تقليد الميت الا بعد انسداد العلم والعلمى والمفروض ان الادلة وافية لإثبات جواز تقليد الحي فلا تصل النوبة الى اقامة دليل الانسداد. وفيه ان هذا البيان انما يتم في حق من لا يجوز تقليد الميت ابتداء وأما من يجوز تقليده كذلك فلا يتم في حقه هذا التقريب والمفروض انه قد تقدم تمامية دلالة النصوص على جواز

[1]مر في ص 15.

[2]راجع ص 36.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست