responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 360

مسألة 46: اذا دخلت شوكة في اليد لا يجب اخراجها الا اذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر

(مسألة 46): اذا دخلت شوكة في اليد لا يجب اخراجها الا اذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر فيجب غسله حينئذ ولو باخراجها(1)غ

مسألة 47: الوسخ الذى يكون على الاعضاء اذا كان معدودا جزءا من البشرة لا تجب ازالته‌

(مسألة 47): الوسخ الذى يكون على الاعضاء اذا كان معدودا جزءا من البشرة لا تجب ازالته وان كان معدودا أجنبيا عن البشرة تجب ازالته(2).


اليدين اطلاق رواية زرارة[1]بدعوى أن مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الوجه واليدين.
و الظاهر ان هذه الرواية ليست رواية مستقلة بل هى ذيل الرواية التى نقلها الصدوق[2]و عليه فعموم قوله عليه السلام: «كلما احاط به»انما بحسب ما اريد من الموصول المراد به الوجه بقرينة الصدر وعليه ليس للرواية عموم يشمل المقام وحيث ان هذا الذيل لا بد من سبقه بكلام كما في رواية فقيه فلا بد من الالتزام بأن الشيخ قدس سره قد ارتكب التقطيع فلا عموم له.
و على فرض كونها رواية مستقلة لا يفيد أيضا اذ لا معنى لهذا السؤال بلا تقديم مقدمة وسبق سابقة وحيث لا نعلم سابقه يكون الكلام مجملا.
فالنتيجة: ان ما ذهب اليه المشهور صحيح وما ذهب اليه كاشف الغطاء ليس سديدا واللّه العالم.[1]أما عدم وجوب اخراجها في مفروض المسألة فلان غسل البواطن غير واجب والمفروض أن مدخل الشوكة من الباطن وأما وجوب الاخراج في الفرض الثانى فلان غسل الظاهر واجب والمفروض أنه منه.[2]أما على التقدير الاول فلانه يعد من البدن فهو جزء منه وغسله مصداق

[1](1 و2)لاحظ ص 340 وقد أخرجناها من الوسائل الباب 46 من أبواب الوضوء الحديث: 3.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست