الفصل الأول يجب حال التخلى بل في سائر الاحوال ستر بشرة العورة
الفصل الاول يجب حال التخلى بل في سائر الاحوال ستر بشرة العورة(1).
[1]وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم من الامور الواضحة القطعية في الجملة ولا مجال لإنكاره وتدل على المدعى جملة من النصوص:
منها: ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام عن النّبيّ
صلى اللّه عليه وآله في حديث المناهى قال: اذا اغتسل احدكم في فضاء من
الارض فليحاذر على عورته وقال: لا يدخل أحدكم الحمام الا بمئزر ونهى أن
ينظر الرجل الى عورة اخيه المسلم وقال: من تأمل عورة اخيه المسلم لعنه
سبعون ألف ملك ونهى المرأة أن تنظر الى عورة المرأة وقال: من نظر الى عورة
أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمدا أدخله اللّه مع المنافقين الذين كانوا