واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء[1].
و لا فرق فيما ذكرنا بين المحرم أكله وغيره ولا بين المسوخ وغيرها ولا بين الجلال وغيره.
و نقل عن الشيخ في المبسوط وجوب الاجتناب عن سؤر الحيوانات الطاهرة التى لا
يؤكل لحمها عدا الانسان والطيور وما لا يمكن التحرز عن سؤره كالفأرة
والحيه والهرة.
و نسب الى الحلى في السرائر: الحكم بنجاسة أسئارها ولا ملازمة بين طهارة الحيوان نفسه وعدم نجاسة سؤره.
و ما يمكن أن يكون وجها للقول بالنجاسة حديثان: أحدهما ما رواه عمار بن
موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عما تشرب منه الحمامة فقال:
كل ما اكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب وعن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب
فقال: كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه الا أن ترى في منقاره دما فان
رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب[2].
ثانيهما ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس أن تتوضأ مما شرب منه ما يؤكل لحمه[3].
و تقريب الاستدلال بالحديثين: أن ظاهرهما في مقام التحديد ولا اشكال في أن
الحد له المفهوم فبمفهومهما يدلان على نجاسة سؤر الحيوان غير ما خرج وعليه
لا مجال لان يقال: بأن الروايتين مشتملتان على العقد الاثباتى