responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 258
..........

واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء[1].
و لا فرق فيما ذكرنا بين المحرم أكله وغيره ولا بين المسوخ وغيرها ولا بين الجلال وغيره.
و نقل عن الشيخ في المبسوط وجوب الاجتناب عن سؤر الحيوانات الطاهرة التى لا يؤكل لحمها عدا الانسان والطيور وما لا يمكن التحرز عن سؤره كالفأرة والحيه والهرة.
و نسب الى الحلى في السرائر: الحكم بنجاسة أسئارها ولا ملازمة بين طهارة الحيوان نفسه وعدم نجاسة سؤره.
و ما يمكن أن يكون وجها للقول بالنجاسة حديثان: أحدهما ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عما تشرب منه الحمامة فقال: كل ما اكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب وعن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال: كل شي‌ء من الطير يتوضأ مما يشرب منه الا أن ترى في منقاره دما فان رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب‌[2].
ثانيهما ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس أن تتوضأ مما شرب منه ما يؤكل لحمه‌[3].
و تقريب الاستدلال بالحديثين: أن ظاهرهما في مقام التحديد ولا اشكال في أن الحد له المفهوم فبمفهومهما يدلان على نجاسة سؤر الحيوان غير ما خرج وعليه لا مجال لان يقال: بأن الروايتين مشتملتان على العقد الاثباتى‌

[1]الوسائل الباب الاول من أبواب الأسآر الحديث: 4.

[2]الوسائل الباب 4 من أبواب الأسآر الحديث: 2.

[3]الوسائل الباب 5 من أبواب الأسآر الحديث: 1.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست