responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 252
..........

الرابع: اطلاق الامر بالغسل فان الغسل كما يصدق اذا كان بالماء كذلك يصدق فيما يكون بالمضاف بل بغيره من المائعات.
و الانصاف: أن دعوى الاطلاق ليست جزافية فانه لو غسل أحد يده بالاسبرتو يصدق عنوان الغسل بلا كلام ويرتب العرف آثار النظافة على النظافة الحاصلة بالغسل بأمثاله وليس هذا الا من جهة صدق هذا العنوان.
نعم يمكن أن يدعى أحد بأن الامر وان كان كذلك، لكن كثرة افراد الغسل بالماء تقتضى انصراف اللفظ الى الفرد الكثير.
لكن يرد عليه: أن ندرة الافراد لا توجب الانصراف اليها لا أنها تقتضى الانصراف عنها.
و ملخص الكلام: أن الانصراف اذا كان بحد يوجب ظهور اللفظ في نوع خاص بحيث لا يصدق على غيره ولو بعد التأمل والنظر، لا يتحقق الاطلاق والا فلا واثبات الظهور في مقامنا هذا مشكل.
لكن يمكن اثبات المدعى بتقريب آخر وهو: أن المركوز في الاذهان من الباب الى المحراب أن الغسل الشرعي يتوقف على الغسل بالماء والسيرة جارية عليه ولو كان الغسل بغيره أمرا شرعيا لذاع وشاع ولم يكن باقيا تحت الستار بحيث لا يكون به قائلا الا العلمان.
و يؤيد المدعى بل يدل عليه ما ورد في الامر بالغسل في موارد خاصة: منها: ما ورد من الامر بالاستنجاء بالاحجار، فروى بريد بن معاوية عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال: يجزي من الغائط المسح بالاحجار ولا يجزي من البول الا الماء[1]فانه يستفاد من هذه الرواية أنه لا بد في تطهير المحل من‌

[1]الوسائل الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة الحديث: 1.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست