responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 244
..........

السراية فلا فرق بين افراده.
و أما المقام الثانى: فلا يبعد شمول معاقد الاجماعات له مضافا الى امكان ادعاء الاطلاق في بعض النصوص فان قوله عليه السلام في حديث زرارة«و ان كان ذائبا فلا تأكله»يشمل باطلاقه أى مقدار من السمن ولا يفرق فيه بحسب هذا الاطلاق بين مصاديقه.
و مما يمكن أن يستدل به ما رواه عمار الساباطى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه قال: كل ما ليس له دم فلا بأس‌[1].
فان مفهوم كلامه عليه السلام يشمل باطلاقه كل مورد يفرض فيه ما فرضه السائل بلا فرق بين انواع المائع وبلا فرق بين افراده من حيث الكمية ولا مجال لان يقال: بأن الدليل منصرف عن الكثير لقلة وجوده اذ الانصراف عن الفرد الذى يكون قليلا لا وجه له ولا سيما على مسلك من يرى أن الاطلاق عبارة عن رفض القيود، فعليه لا مجال لان يقال: بأن المضاف اذا كان بمقدار اكرار ولقى مقدار منه مع النجاسة يشكل الحكم بنجاسة الجميع لعدم السراية عرفا وعدم وفاء الادلة شرعا.
و عليه يسهل الحكم بطهارة عيون النفط المعلوم غالبا مباشرة الكافر لها فان الحكم بالطهارة لأجل عدم السراية العرفية أشكل لمنافاته للأدلة كما ذكرنا وملاقاة يد الكافر اذا كان كتابيا لا توجب النجاسة على القول بطهارة الكتابي.
فالنتيجة: أن المضاف الملاقي مع النجاسة ينجس ولو كان كثيرا بلحاظ

[1]الوسائل الباب 35 من أبواب النجاسات الحديث: 1.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست