responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 209

الفصل الثالث الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الاصغر طاهر ومطهر من الحدث والخبث‌

الفصل الثالث الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الاصغر طاهر ومطهر من الحدث والخبث(1).


[1]بلا خلاف بين أصحابنا في طهارته وطهوريته، حكاه غير واحد منهم هكذا في الحدائق، وفي بعض الكلمات أنه لا اشكال ولا خلاف بيننا في كونه طاهرا ومطهرا من الحدث والخبث بل ادعى ضرورة المذهب على طهارته والاجماع على طهوريته فلا اشكال فيه بحسب الفتوى، نعم نقل عن المفيد-على ما في الحدائق-بأنه يستحب التنزه عن الماء المستعمل في الوضوء.
و كيف كان الامر ظاهر ويدل على المدعى قوله تعالى: { وَ أَنْزَلْنََا مِنَ اَلسَّمََاءِ مََاءً طَهُوراً[1] } اذ لم يقيد في الاية طهوريته بعدم الاستعمال في الوضوء كما أنه يمكن الاستدلال على المدعى بجملة من الروايات.
منها: ما رواه داود بن فرقد قال: كان بنو اسرائيل اذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع اللّه عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون‌[2].
مضافا الى جملة من النصوص الخاصة الدالة على المطلوب: منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل فقال: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه وأما الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده‌

[1]الفرقان: 49.

[2]الوسائل الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث: 10.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست