responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 187
..........

بانقلاب النسبة يمكن ان يقال. بأن دليل الجريان بعد خروج الجاري المتغير عن تحته يكون خاصا بالنسبة الى دليل الاكثرية فيخصصه لكن لا نلتزم بالانقلاب وعليه يقع التعارض فيما يكون الماء اكثر ولم يكن جاريا
و من الايرادات الواردة على الرواية. ان الظاهر من الجريان الفعلى وحمله على التقديرى لا دليل عليه فيلزم التفكيك بين ما يكون جاريا وعدمه بالفعل وهو كما ترى لا يمكن الالتزام به فيدور الامر بين ان نحمل الرواية على التقديرى وبين ان نحمل على خصوصية المورد بأن نقول: انما فرض الجريان للتحفظ على اكثرية الماء فيطابق مع رواية هشام.
و من تلك النصوص ما رواه على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن المطر يجرى في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أ يصلى فيه قبل ان يغسل؟قال: اذا جرى به المطر فلا بأس‌[1].
و لا يبعد ان تدل هذه الرواية على اشتراط الجريان اذ مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين كون العذرة رطبة او يابسة.
و افاد سيدنا الاستاد بان الوجه في اشتراط الجريان انه لولاه يحصل التغير في الماء بواسطة العذرة.
و لكن يرد عليه: انه لا وجه لرفع اليد عن الاطلاق والعرف ببابك.
و منها ما رواه، أيضا عن اخيه قال: وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب أ يصلى فيها قبل ان تغسل؟قال: اذا جرى من ماء المطر فلا بأس‌[2].

[1]الوسائل الباب 6 من أبواب الماء المطلق الحديث: 9.

[2]نفس المصدر الحديث: 3.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست