responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 175

مسألة 6: يعتبر في عدم تنجس الجارى اتصاله بالمادة

(مسألة 6): يعتبر في عدم تنجس الجارى اتصاله بالمادة فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر فان كان دون الكر ينجس(1).
نعم اذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس(2).


الدفع ينافى الوحدة العرفية وان الاتصال يساوقها في نظر العقل.
فيظهر مما ذكرنا عدم تمامية القول المشهور لأنه مع تساوى السطوح وعدم الدفع من طرف الاخر يكون المجموع واحدا عرفيا كما انه واحد عقلا فيكفى بلوغ المجموع كرا كما انه ظهر مما بينا عدم تمامية القول الثاني لما ذكرنا من عدم خصوصية للحمام كى يقال: بأن مقتضى عموم المنزلة في رواية داود ابن سرحان‌[1]عدم الفرق ومقتضى الاطلاق عمومية الحكم حتى لمورد لا يكون المجموع كرا اذ لا اطلاق في الرواية حيث ذكرنا ان القضية خارجية.
و بهذا البيان يظهر انه لا يمكن الاستناد على ما رواه بكر بن حبيب عن أبى جعفر عليه السلام قال: ماء الحمام لا بأس به اذا كانت له مادة[2]. وأيضا ظهر فساد القول الثالث وهى كفاية بلوغ المجموع كرا على الاطلاق بل لا بد من التفصيل بين عدم تساوى السطوح وبين تساويها بأن نقول: يشترط الكرية في المادة في الاول وكفاية بلوغ المجموع في الثاني فلاحظ.[1]اذ مجرد وجود المادة لا يكفى ولو مع عدم الاتصال فانه مع عدم الاتصال يكون كالأجنبي وهذا مما لا شبهة فيه ولا يمكن انكار فهم الاشتراط بحسب الفهم العرفي فعليه لو لم يكن متصلا فان كان قليلا ينجس بالملاقاة وان كان كرا لا ينجس.[2]اذ الاتصال محفوظ.

[1]مرت في ص 173.

[2]الوسائل الباب 7 من أبواب الماء المطلق الحديث: 4.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست