مسألة 1 اذ كانت النجاسة لا وصف لها أو كان وصفها يوافق وصف الماء لم ينجس الماء بوقوعها فيه
(مسألة
1)اذ كانت النجاسة لا وصف لها أو كان وصفها يوافق وصف الماء لم ينجس الماء
بوقوعها فيه وان كان بمقدار بحيث لو كان على خلاف وصف الماء لغيره(1).
مسألة 2 إذا تغير الماء بغير اللون والطعم والريح بل بالثقل أو الثخانة أو نحوهما لم ينجس أيضا
(مسألة 2)اذا تغير الماء بغير اللون والطعم والريح بل بالثقل او الثخانة او نحوهما لم ينجس أيضا(2).
متغير اللون باللون الاحمر غاية الامر ان القصور في الناظر ولا يمكنه
الادراك للمانع كما لو غمض عينه فان وضع النظارة المانعة عن ادراك الالوان
كالتغميض بلا فرق من هذه الجهة فكم فرق بين ما لو تغير الماء ولا يدرك
تغيره وبين عدم تغيره للاستحالة العقلية كما ذكرنا.[1]قد ظهر الوجه مما
تقدم، فان الميزان التغير الفعلى والتقديري منه لا أثر له ولا يخفى ان ما
افاده في هذا الفرع ينافي ما تقدم منه آنفا من التفصيل في التقدير بين
الاقسام فلاحظ.[2]لعدم الدليل فان الدليل مختص بالثلاثة المذكورة ومقتضى
الاصل الطهارة بل الدليل قائم على عدم الانفعال لاحظ خبر محمد بن اسماعيل[1]، ومثله رواية القماط[2]،
فان مقتضى هذين الحديثين بل غيرهما انه لا ينفعل الماء الا في صورة تغير
الطعم أو الريح وقد مر الحاق اللون بهما وبالدليل المقيد يرفع اليد عن
اطلاق بعض النصوص كرواية أبى بصير[3].