موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن جنب أصابت يده جنابة فمسحها بخرقة
ثم ادخل يده في غسله هل يجزيه ان يغتسل من ذلك الماء؟قال: ان وجد ماء غيره
فلا يجزيه ان يغتسل وان لم يجد غيره أجزأه[1].
و فيه مضافا الى الشذوذ والتفصيل الذي لم يلتزموا به-و لعله لا قائل به-ان
مفادها مطلق من حيث القلة والكثرة، ويقيد اطلاقها بتلك الروايات الدالة على
الانفعال.
الموضع الرابع: انه على القول بانفعال القليل هل ينفعل
بملاقاة المتنجس مطلقا
بلا فرق بين ما لاقى النجس بلا واسطة وما لاقاه
مع الواسطة أو يختص الانفعال بالمتنجس الملاقى لعين النجس.
و الذي يمكن ان يكون مستندا للعموم أحد أمور:
الاول: ما رواه الفضل أبو العباس قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن
فضل الهرة والشاة والبقرة والابل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع
فلم أترك شيأ الا سألته عنه فقال: لا بأس به حتى انتهيت الى الكلب فقال:
رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء[2].
و تقريب الاستدلال بالرواية: ان المستفاد من الحديث ان الواجب الاجتناب عن
الملاقى مع النجس والنجس بماله من المفهوم كما انه يطلق على عين النجاسة
يطلق على المتنجس.
و فيه: انه عليه السلام رتب الحكم على كون الكلب رجسا نجسا كليهما فلا بد
في التسرية التحفظ على كلا العنوانين وصدق الرجس على المتنجس أول الكلام