responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 156
..........

موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن جنب أصابت يده جنابة فمسحها بخرقة ثم ادخل يده في غسله هل يجزيه ان يغتسل من ذلك الماء؟قال: ان وجد ماء غيره فلا يجزيه ان يغتسل وان لم يجد غيره أجزأه‌[1].
و فيه مضافا الى الشذوذ والتفصيل الذي لم يلتزموا به-و لعله لا قائل به-ان مفادها مطلق من حيث القلة والكثرة، ويقيد اطلاقها بتلك الروايات الدالة على الانفعال.

الموضع الرابع: انه على القول بانفعال القليل هل ينفعل بملاقاة المتنجس مطلقا

بلا فرق بين ما لاقى النجس بلا واسطة وما لاقاه مع الواسطة أو يختص الانفعال بالمتنجس الملاقى لعين النجس.
و الذي يمكن ان يكون مستندا للعموم أحد أمور:
الاول: ما رواه الفضل أبو العباس قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والابل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيأ الا سألته عنه فقال: لا بأس به حتى انتهيت الى الكلب فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء[2].
و تقريب الاستدلال بالرواية: ان المستفاد من الحديث ان الواجب الاجتناب عن الملاقى مع النجس والنجس بماله من المفهوم كما انه يطلق على عين النجاسة يطلق على المتنجس.
و فيه: انه عليه السلام رتب الحكم على كون الكلب رجسا نجسا كليهما فلا بد في التسرية التحفظ على كلا العنوانين وصدق الرجس على المتنجس أول الكلام‌

[1]قرب الاسناد ص 84.

[2]الوسائل الباب الاول من أبواب الأسآر الحديث: 4.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست