responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 154
..........

بملاقاة كل من الاعيان النجسة.

الموضع الثالث: ان ما ذكر من انفعال الماء القليل بالملاقات هل يختص بالاعيان النجسة أو يعم المتنجسات؟غ


نسب الى صاحب الكفاية قدس سره: ان الماء القليل لا ينفعل بملاقاة المتنجس واستدل عليه: بأن الدليل على الانفعال اما الاجماع واما أخبار الكر واما الروايات الخاصة اما الاجماع فحيث انه دليل لبى يكون القدر المتيقن منه انفعاله بالاعيان واما أخبار الكر فمفهومها موجبة جزئية وبعدم القول بالفصل وبالاخبار الخاصة نلتزم بانفعاله بكل عين نجسة وأما الروايات الخاصة فهي مختصة بالاعيان كما ان المنسبق من لفظ الشي‌ء في الاخبار العامة هي الاعيان فلا دليل على انفعاله بالمتنجس هذا ملخص ما أفيد في المقام.
و لكن يرد عليه: ان مقتضى جملة من الروايات عدم الفرق:
منها: ما رواه أبو بصير عنهم عليهم السلام قال: اذا أدخلت يدك في الاناء قبل ان تغسلها فلا بأس الا ان يكون أصابها قذر بول أو جنابة فان أدخلت يدك في الماء وفيها شي‌ء من ذلك فاهرق ذلك الماء[1]فان مقتضى اطلاق هذه الرواية ان اليد اذا أصابه بول أو منى ينجس الماء المصاب به وان لم يكن عند الاصابة عين النجاسة موجودة الا ان يقال: انه يفهم من ذيل الرواية ان الميزان ملاقاة عين المني أو البول مع الماء.
و منها ما رواه شهاب‌[2]و التقريب هو التقريب ومنها ما رواه أحمد ابن محمد بن أبي نصر[3]و التقريب هو التقريب.

[1]الوسائل الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث: 4.

[2]لاحظ ص 153.

[3]انظرها في ص: 141.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست