responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 84

(مسألة 13)لو تغير طرف من الحوض مثلا تنجس‌

(مسألة 13)لو تغير طرف من الحوض مثلا تنجس، فإن كان الباقي أقل من الكر، تنجس الجميع، وإن كان بقدر الكر، بقي على الطهارة، وإذا زال تغير ذلك البعض، طهر الجميع ولو لم يحصل الامتزاج على الأقوى[1].

خصوص الوصف الذاتي، فإن كان ثمة انصراف فإنما هو انصراف بدوي زائل بالتأمل. تغير بعض الماء [1]إذا تغير طرف من الحوض مثلا وكان الباقي أقل من الكر تنجس الجميع، لانفعال الباقي بملاقاة المتغير، وإن كان كرا بقي على طهارته، وهذا كسابقه ظاهر. وإنما الكلام في أنه إذا زال تغير ذاك البعض فهل يطهر، بمجرد الملاقاة مع الكر أو يعتبر الامتزاج معه، وهذا من مصاديق البحث المعروف في ان الماء المتنجس هل يطهر بمجرد الاتصال بالعاصم أو يعتبر فيه المزج. والمشهور على كفاية مجرد الاتصال، ولم ينسب الخلاف إلى من قبل المحقق(ره)و القول الآخر هو اعتباره كما نسب إليه، وحكي عن آخرين أيضا. والأصح ما عليه المشهور.
و يستدل له بوجوه: الأول: الإجماع على أن الماء الواحد ليس له إلا حكم واحد، وهذا الماء لا يمكن أن يحكم على مجموعه بالنجاسة، لأن الطرف الآخر كر لا ينفعل بالملاقاة، فلا محالة يحكم عليه بالطهارة، وأما الحكم بنجاسة ما زال تغيره وطهارة الكر فهو خلاف الإجماع.
و فيه أولا: إن الإجماع التعبدي غير محتمل في المقام، لوجود مدارك أخر استند إليها القائلون بعدم اعتبار الامتزاج، فلم يحصل لنا القطع بعدم جواز حكمين مختلفين للماء الواحد، فمن الجائز أن يحكم على بعضه بالنجاسة وعلى البعض الآخر بالطهارة، كما كان قبل زوال تغير ذاك البعض.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست