responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 66
. . . . . . . . . .

المشهور المختار، وإن خالف بعضهم في التغير باللون كما تعرف.
و يدل على ما ذكرناه الروايات الكثيرة التي لا تبعد دعوى تواترها، وفيها الصحاح والموثقات. وهي على طوائف ثلاث، منها ما وردت في مطلق المياه، ومنها ما وردت في خصوص ماله مادة، ومنها ما وردت في خصوص ما ليس له مادة.
أما الطائفة الأولى: فمنها صحيح حريز عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال: «كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب»[1].
و منها: موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)قال: «سألته عن الرجل يمر بالماء. وفيه دابة ميتة وقد أنتنت؟قال: إذا كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ ولا تشرب»[2].
و أما الطائفة الثانية: فمنها صحيحة ابن بزيع عن الرضا(عليه السلام) قال: «ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، فينزح حتى يذهب الريح، ويطيب طعمه لأن له مادة»[3].
و أما الطائفة الثالثة: فمنها صحيح زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)«إذا كان الماء أكثر من راوية لمن ينجسه شي‌ء، تفسخ فيه أو لم يتفسخ، إلا أن تجي‌ء ريح تغلب على ريح الماء»[4].
و منها: رواية عبد اللّه بن سنان قال: «سئل رجل أبا عبد اللّه(عليه السلام) وأنا حاضر عن غدير أتوه وفيه جيفة؟فقال: إن كان الماء قاهرا ولا توجد فيه الريح فتوضأ»[5].

[1]وسائل الشيعة ج 1/102/ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 1.

[2]وسائل الشيعة ج 1/104/ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 6.

[3]وسائل الشيعة ج 1/105/ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 12.

[4]وسائل الشيعة ج 1/104/ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 9.

[5]وسائل الشيعة ج 1/105/ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 11.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست